أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا يتعلق بتحديد الشروط والمعايير التي يتم على أساسها الترخيص للمدارس الخاصة بتدريس المنهج التعليمي الأميركي. وجاء في القرار :
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة) ،
بناء على القانون رقم 261 تاريخ 5-1- 2022 (تحديد شروط معادلة صف الفرشمن – المنهج التعليمي الاميركي بالثانويه العامه اللبنانية وتسوية اوضاع التلامذة عن الاعوام السابقة)،
بناء على اقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية الذي ابدته في جلستها التي انعقدت بتاريخ 6/5/2022
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205 / 2021/2022 تاريخ 19/5/2022)
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يتوجب على كل مدرسة خاصة تدرس حالياً المنهج التعليمي الاميركي، أو ترغب في تدريسه مستقبلاً، أن تستصدر ترخيصاً لهذه الغاية يعطى لها بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، ويشترط لإعطائها إياه ما يلي:
أن تبرز افادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي تبين انها عاملة تبعاً لأحكام نظام فتح الـمدارس الخاصة، وانها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الاكاديمي.
أن تبرز موافقة على تدريس المنهج التعليمي الأميركي فيها صادرةً عن مؤسسة اعتماد اميركية من بين المؤسسات المدرجة في قرار تنظيمي يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناءً على اقتراح لجنة المعادلات، يحدد آلية انهاء دراسة صف الفرشمن بنجاح، وهي المؤسسات الآتية وفق القرار النافذ راهنا:
Western Association of Schools and Colleges (WASC).
Middle States Commission on Secondary Schools (MSA-CESS).
Southern Association of Colleges and Schools (SACS).
AdvancED(Cognia)
New England Association of Schools and Colleges (NEASC).
North Central Association of Schools and Colleges (NCASC).
Northwest Association of Colleges and Schools (NACS).
Council of International Schools.
ج – أن تتقدم بطلب رسمي للترخيص لها بتدريس برنامج الـمنهج التعليمي الأميركي، يُسجل في مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية، ويُرفق بمستندات تبين ان القدرات البشرية والـمادية متوافرة لديها من اجل تدريس هذا البرنامج؛ وتُحدد هذه الـمستندات وفق ما هو مبين في المادة اللاحقة من هذا القرار.
– تتحقق مصلحة التعليم الخاص من إشتمال الطلب على المستندات المطلوبة لتسجيله لديها، وتحيله الى لجنة المعادلات لدراسته وتقديم الاقتراح الى وزير التربية والتعليم العالي الذي تجده مناسباً بشأنه.
د- أن تتعهد بأن ترفع سنوياً الى وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية (مصلحة التعليم الخاص، ولجنة الـمعادلات) لوائح اسمية مقفلة وفق نموذج تعده هذه المصلحة، تبين التلامذة الذين يتابعون دراستهم بحسب الـمنهج المذكور أعلاه (التعليمي الأميركي)، ولوائح سنوية بالنتائج التي يحرزونها، وذلك ضمن الـمهلة الـمحددة لتقديم اللوائح العائدة لسائر التلامذة في الـمدارس الخاصة، ولا يقبل اي طلب يتعلق بهذه اللوائح بعد انقضاء الـمهلة الـمحددة الا بموافقة المدير العام للتربية ولأسباب مبررة.
المادة الثانية: تُحدد بما يلي المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة المرخصة وفق الاصول في وزارة التربية والتعليم العالي التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتدريس برنامج المنهج التعليمي الأميركي:
أ – ملف السيرة الذاتية للمنتسب الى ملاكها التعليمي الذي سيتولى الإشراف المباشر على تدريسها للبرنامج المذكور اعلاه .
ب – ملف السيرة الذاتية لكل من أفراد الهيئة التعليمية الذين سيقومون بتدريس مواد المنهج آنف الذكر، على ان يشتمل على شهاداتهم الأكاديمية والجامعية وافادات الخبرة وبرنامج تدريبهم المستمر على هذا التدريس.
ج – خريطة تبين الجناح من مبناها، أو القسم منه الذي سيحتضن الصفوف الدراسية لتلامذة المنهج آنف الذكر، ويُشترط في قاعات التدريس أن تكون مستوفية، وعلى الاقل ، للأبعاد المحددة في البند 11 للمادة السادسة من المرسوم ذي الرقم 1436 الصادر بتاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) المعدلة بموجب المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
د – نظام قبول التلامذة في برنامج المنهج التعليمي الاميركي، وترفيعهم من صف إلى أعلى.
المادة الثالثة: احكام انتقالية خاصة بالمدارس التي كانت تدرس المنهج التعليمي الأميركي قبل صدور القانون رقم 261 تاريخ 5/1/2022.
يتوجب على كل مدرسة خاصة غير حائزة على اعتماد من مؤسسة اعتماد اميركية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وتقوم بتدريس المنهج التعليمي الأميركي قبل صدور القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه، ان تنجز ما يلي:
أن تبرز خلال مهلة لا تتخطى نهاية شهر حزيران من العام 2023 مستندا يبين انها تقدمت من احدى مؤسسات الاعتماد الأميركية المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار بالملف اللازم كي تعطيها هذه المؤسسة شهادة مدرسة معتمده لتدريس المنهج التعليمي الأميركي، وموافقة هذه المؤسسة على دراسة هذا الملف و متابعته.
تقديم تقرير سنوي من المدرسة المعنية في البند 1 أعلاه مع نهاية شهر تموز في كل سنة من السنوات الثلاث اللاحقة لتقدمها بالملف المذكور فيه مع المستندات المثبتة لمضمونه، يبين مدى تقدمها في استيفاء المعايير، وفي استجماع الشروط المطلوبة لاعطائها الترخيص لتدريس المنهج آنف الذكر.
تقديم شهادة الاعتماد عند انتهاء السنة الثالثة اللاحقة لاخضاعها لنفسها لمتطلبات الحصول على شهادة مدرسة معتمدة.
المادة الرابعة: يُعمل بشهادة الاعتماد التي تحصل عليها مدرسة خاصة وفق ما هو مبين أعلاه، ويتوجب عليها تجديد العمل بهذه الشهادة وفق الاجراءات والأصول المتبعة من قبل المؤسسات المانحة لها.
أما المدرسة الخاصة التي تدرس المنهج التعليمي الاميركي حالياً، وسبق لها أن نالت شهادة مدرسة معتمدة من مؤسسة إعتماد معترف بها بموجب هذا القرار، فإنه يقتضي بها تجديد هذه الشهادة بعد إنقضاء المهلة المحددة من المؤسسة المانحة للإعتماد.
المادة الخامسة: يترتب على تخلف المدرسة الخاصة المعنية بأحكام هذا القرار عن انفاذ اي موجب من الموجبات الملقاة على عاتقها بنتيجته، سقوط أي حق لها بتسجيل أي تلميذ لديها في المنهج التعليمي الأميركي، ولا يجوز لها التقدم بأي طلب خلال 5 سنوات لاحقة لهذا التخلف يرمي الى اعطائها ترخيصا جديداً لتدريس هذا المنهج.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) ويُعمل به من تاريخ نشره.
قرار ثان : كذلك أصدرالوزير الحلبي قرارا ثانيا حدد بموجبه المنظمات الأكاديمية العالمية التي تجري امتحانات تقييم لتلامذة يتابعون المنهج التعليمي الأميركي وجاء فيه :
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 261 تاريخ 5-1- 2022 (تحديد شروط معادلة صف الفرشمن – المنهج التعليمي الاميركي بالثانويه العامه اللبنانية وتسوية اوضاع التلامذة عن الاعوام السابقة
بناء على اقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية الذي ابدته في جلستها التي انعقدت بتاريخ 6/5/2022
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تحدد المنظمات الاكاديمية العالمية التي تجري امتحانات تقييم لتلامذة يتابعون المنهج التعليمي الأميركي، تكون نتائجها معتمده عالمياً، وفق ما يلي:
1- College Board
2- ACT- American College Test
المادة الثانية : ينشر هذا القرار بالجريده الرسمية، وعلى الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي ويعمل به من تاريخ نشره.
قرار ثالث :
ثم أصدر الوزير الحلبي قرارا يتعلق بتحديد آلية انهاء دراسة صف الفرشمن بنجاح وجاء فيه :
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 261 رقم تاريخ 5-1- 2022 (تحديد شروط معادلة صف الفرشمن – المنهج التعليمي الاميركي بالثانويه العامه اللبنانية وتسوية اوضاع التلامذة عن الاعوام السابقة)،
بناء على اقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية الذي ابدته في جلستها التي انعقدت بتاريخ6 /5 /2022
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2021-2022/204 تاريخ 19/ 5 / 2022 )
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يشترط لاعتبار التلميذ مُنهياً دراسة صف الفرشمن بنجاح في لبنان ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على اذن من لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية لمتابعة المنهج التعليمي الاجنبي بالاستناد الى احكام القانون رقم 29 تاريخ 17/12/1973 (عدم معادلة الشهادات غير اللبنانية العائدة لمراحل التعليم الثلاث: الابتدائية والتكميلية والمتوسطة والثانوية التي ينالها تلاميذ لبنانيون مقيمون قي لبنان بالشهادات الرسمية اللبنانية العائدة الى هذه المراحل)؛ أو بالاستناد الى كونه يحمل جنسية اجنبية وان كانت جنسيته الاصلية لبنانية، وذلك قبل انهائه دراسة الصف الثاني عشر Grade 12)) من هذا المنهج.
2- أن يكون انهاؤه لدراسة الصف المذكور اعلاه في اطار تسلسل دراسي سليم، وفي مدرسة خاصة عاملة بموجب ترخيص قانوني.
3-أن يكون قد نجح قبل انتسابه الى صف الفرشمن في أحد الامتحانين التقييميين الآتيين، أجرته منظمة أكاديمية عالمية مختصة بتقييم المكتسبات التعلمية للتلامذة الذين يتابعون دراسة المنهج انف الذكر، مدرجة في قرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية في عداد المنظمات التي يكون لها اجراء هذا الامتحان،وهذان الامتحانان هما:
SAT-Scholastic Aptitude Test
ACT – American College Test
4- يعتبر ناجحا في أول الامتحانين المذكورين أعلاه التلميذ المسجل في المسار العلمي اذا أحرز مجموع علامات بنتيجته بلغ 950 على الاقل،أما اذا كان مسجلا في المسار الأدبي فان مجموع العلامات الأقل المطلوب لنجاحه يكون 870 علامة وفق المقياس المعتمد من هذه المنظمة المولجة اجراء هذا الامتحان.
5- يعتبر ناجحا في ثاني الامتحانين السابقي الذكر (ACT)، التلميذ المسجل في المسار العلمي اذا أحرز مجموع علامات بنتيجته بلغ 17 على الاقل،أما اذا كان مسجلا في المسار الأدبي فان مجموع العلامات الأقل المطلوب لنجاحه يكون 15 علامة وفق المقياس المعتمد من هذه المنظمة المولجة اجراء هذا الامتحان.
6- ان مجموع العلامات المحدد في الفقرتين 4 و5 أعلاه مطلوب من التلامذة الذين يكونون متخرحين من مدارس سبق وان حازت على اعتماد من مؤسسات أميركية متخصصة بمنحه، مُبينة في المادة اللاحقة من هذا القرار، واعطيت الاذن بتدريس المنهج الأميركي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وفق الاجراءات المعتمدة لهذه الغاية،
اما المتخرجون من مدارس لم تنل اعتمادا بعد، وكذلك الاذن المذكور في النبذة أعلاه، فبالإضافة الى شرط النجاح في احد الامتحانين آنفي الذكر، يخضعون لاختبار ACT Subject Tests خلال دراستهم لصف الفرشمن.
7- يعتبر ناجحا في الامتحان الاضافي المذكور في الفقرة أعلاه، التلميذ المسجل في المسار العلمي اذا نال 17على الأقل وفق المقياس المعتمد من هذه المنظمة المولجة اجراء هذا الامتحان في كل من المواد الآتية:
الرياضيات(Mathematics 2) كمادة الزامية،
ومادتان بالاختيار من بين ثلاث مواد هي:
كيمياء (Chemistry)
فيزياء (Physics)
علم الأحياء (Biology)
على أن يبلغ مجموع علاماته في هذا الامتحان الاضافي 60 على الأقل.
8- يعتبر ناجحا في الامتحان الاضافي المذكور في الفقرة أعلاه، التلميذ المسجل في المسار الأدبي اذا نال 15 على الاقل وفق المقياس المعتمد من هذه المنظمة المولجة اجراء هذا الامتحان في كل من المواد الآتية:
الرياضيات (Mathematics 1) كمادة الزامية.
ومادتان بالاختيار من المواد الملحوظة في امتحان ACT Subject Tests. على ان يبلغ مجموع علاماته في هذا الامتحان الاضافي 51 على الأقل.
9- ان يكون قد نال علامة لكل من المواد التي تؤلفها الأرصدة الثلاثون المحددة لصف الفرشمن لا تقل عن 60%من الحد الأقصى لمجموع علامات المادة، ولا يجوز ان يتخطى الأربعة عدد ارصدة كل مادة في الحقول المحددة في الجدول أدناه:
1
الإنسانيات
Humanities
لغة/أدب/فلسفة/تاريخ
Languages/Literature/Philosophy/History
2
العلوم الاجتماعية
Social Sciences
علم نفس – علم اجتماع – انتروبولوجيا -اقتصاد – جغرافيا – ادارة اعمال – ادارة عامة – علوم سياسية
Psychology – Sociology – Anthropology – Economics – Geography – Business Administration – Management – Political Studies.
3
العلوم الطبيعية
Natural Sciences
بيولوجيا – كيمياء – فيزياء – جيولوجيا – علم الفلك – علم التغذية
Biology – Chemistry – Physics – Geology – Astronomy – Nutrition
4
رياضيات
Mathematics
5
علوم الكومبيوتر
Computer
6
فنون
Arts
فنون تشكيلية – موسيقى – تمثيل ( على ان لا يزيد عدد الأرصدة عن 3)
Art – Music – Drama (not to exceed 3 credits)
10- تحدد أرصدة المسار العلمي لصف الفرشمن وفق التوزيع الآتي:
12 رصيداً على الأقل من حقلي الرياضيات والعلوم الطبيعية ( منها 3 أرصدة على الأقل من حقل الرياضيات (المسار العلمي) و( 6 أرصدة على الأقل من حقل العلوم الطبيعية).
9 أرصدة على الأقل من حقليّ العلوم الاجتماعية والإنسانيات على ان لا يقل عن ثلاثة عدد الأرصدة من أي من هذين الحقلين.
9 أرصدة من المواد الاختيارية
11- تحدد أرصدة المسار الأدبي لصف الفرشمن وفق التوزيع الآتي:
3 أرصدة على الأقل من حقل الرياضيات.
3 أرصدة على الأقل من حقل العلوم الطبيعية.
9 أرصدة على اقل من حقلي العلوم الاجتماعية والإنسانيات على ان لا يقل عن ثلاثة عدد الأرصدة من أي من هذين الحقلين.
15 رصيدا من المواد الاختيارية
المادة الثانية: لا يحتسب اي من الأرصدة الثلاثين التي ينهي التلميذ دراستها بنجاح في صف الفرشمن والتي اعتمدت لمعادلة هذا الصف بالثانوية العامة اللبنانية في عداد الارصدة المطلوبة لنيله الشهادة الجامعية من المستوى الأول (اجازة أو بكلوريوس).
المادة الثالثة: يعتبر حصول الطالب على المعادلة المذكورة في المادة أعلاه شرطا لازما لتسجيله في صف الصوفومور، وفي حال كان هذا الطالب لم ينه بنجاح مادة واحدة من المواد المحددة في برنامج الفرشمن، أو أربعة أرصدة منه يمكن للجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية أن تجيز له التسجيل في الفصل الاول من صف الصوفومور، على ان لا يتسجل في الفصل الثاني من هذا الصف الا اذا كان قد نجح في المادة او في الأرصدة الأربعة من صف الفرشمن التي لم يكن قد أحرز النجاح فيها قبل هذا التسجيل.
المادة الرابعة: تعتبر مؤسسات معترفا بها من أجل تطبيق أحكام القانون 261 تاريخ 5/1/2022 مؤسسات الاعتماد الاميركية الآتية:
Western Association of Schools and Colleges (WASC)
Southern Association of Colleges and Schools (SACS)
AdvancED(Cognia)
New England Association of Schools and Colleges (NEASC)
North Central Association of Schools and Colleges (NCASC)
Northwest Association of Colleges and Schools (NACS)
Council of International Schools
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي على الشبكة العنكبوتية (الانترنيت)، وتطبق احكامه على التلامذة الذين ينتسبون الى صف الفرشمن اعتبارا من العام الدراسي 2022-2023.