طالب المحامي اديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، مع لجان المستأجرين رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان أن “يدرج في اي مشروع او اقتراح قانون تعليق المهل المقدم الى المجلس النيابي، كافة المهل المذكورة في قانون الايجارات 2/2017 بما فيها الاماكن السكنية وغير السكنية وتوحيدها، بعد أن لاحظنا استثناء غير مبرر لهذه المهل الواردة في بعض مشاريع القوانين المقدمة، كون الاوضاع الاستثنائية والحرب طالت ودمرت كليا أو جزئيا عشرات آلاف الاماكن المؤجرة للسكن وغير السكن ومنها منازلهم ومؤسساتهم ومكاتبهم وغيرها، في الجنوب والبقاع وفي بيروت والكثير من المناطق اللبنانية وهجرت اللبنانيين ومنهم فئة كبيرة من المستأجرين الذين لم يستطيعوا القيام بالتزاماتهم القانونية كسائر المواطنين اللبنانيين وعشرات الالاف منهم لا تزال منازلهم ومؤسساتهم مدمرة، ويتوجب أن يشملهم اي مشروع قانون لتعليق المهل وتحديدا تعليق المهل الواردة في قانون الايجارات 2/2017، تمهيدا لتنظيم قانون يرعى حقوق وواجبات المالك والمستأجر في الابنية المتضررة والمهدمة والتعويض عليهم على غرار قانون الايجارات 7/77.”
واعتبر ان هذا “خطأ جسيم كان قد وقع فيه المشرّع في قانون تعليق المهل رقم 160/2020 وبعده بقانون 185/2020، ثم عاد وصححه في قانون تعليق المهل رقم 212/2021 المعطوف على قانون تعليق المهل رقم 237/2021 بناء على اقتراحاتنا القانونية والمحقة، والذي شمل تعليق جميع المهل بما في ذلك المهل الواردة في قانون الايجارات 2/2017 ولم يستثنيها، حتى تاريخ 22/3/2021، وبالتالي هذا حق لجميع المواطنين الذين كانوا في ذات الحالة الاستثنائية التي مر بها البلد، ووضعتهم في حالة القوة القاهرة لممارسة اي عمل قانوني كبقية المواطنين في حالتهم، ويتوجب أن تشملهم كافة قوانين تعليق المهل بمفعول رجعي”.،
اضاف:” استنادا الى ذلك، لا يمكن التمييز بين الحقوق والواجبات الملقاة على المواطنين المتساوين امام القانون كما جاء في الدستور اللبناني، ويتوجب شملهم بأي قانون لتعليق المهل لئلا يلحق بأكثر من مليون مواطن لبناني مستأجر سكني وغير سكني أضرارا جسيمة ويعرضهم لخطر التشريد وهم في وضعية قانونية استثنائية مماثلة كسائر المواطنين وفي حالة القوة القاهرة تمنعهم من القيام بواجباتهم القانونية والعقدية، ويتوجب حماية حقوقهم كباقي القطاعات”.
تابع:” لا يمكن للمستأجر مثلا اذا استلم انذارا قبل او خلال الحرب ثم ترك منزله او مؤسسته قسرا او تهدم البناء الذي يشغله او تضرر، وقد يكون أصيب او توفي احد افراد عائلته وتهجر في وطنه او خارجها لمئات الاسباب، أن يقوم بواجباته القانونية كسائر المواطنين في حالته، فلا يمكن في ظل هذه الظروف ان يسدد بدلات الايجار الواردة في انذاره مهما كان بدل الايجار ضئيلا،بالاضافة الى الاستحالة ان يبادر بالدفع خلال مهلة شهرين التي ستؤدي حكما الى سقوط حقه بالتمديد، كما ان جميع المهل الواردة في قانون الايجارات المسقطة للحقوق ستطبق على المستأجرين اذا لم يتم تعليقها بمفعول رجعي وسيسقط حقهم من التمديد دون وجه حق، ونذكر منها ايضا على سبيل المثال، المهل التي يمكن ان تنتهي خلال فترات الاقفال والنزوح سواء في الداخل او نحو الخارج، كانتهاء المهل خلال تركه للمنزل بسبب الحرب، وتمتد الى مهل الاستئناف والتمييز سواء للمالك او المستأجر، وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها بشكل قانوني وطبيعي في ظل هذه الحرب المدمرة التي خلفت آلاف الموتى والجرحى ومئات آلاف الابنية المدمرة كليا أو جزئيا ونتج عنها النزوح القسري الذي امتد على مساحة الوطن، ويتوجب أن يشمل اي مشروع لتعليق المهل تلك الواردة في قانون الايجارات 2/2017 بشكل أولي وعاجل وطارىء على غرار شموله لسائر الحالات والقطاعات وتطبيقها على سائر المواطنين دون اي تمييز بالتساوي وبعدالة”.
وقال:”ان القول ان قانون تعليق المهل القديم استثنى من احكامه قانون الايجارات الاستثنائي هو امر خاطىء، كون المشرع بوقتها عالج بكل مسؤولية وحكمة مسألة تعليق المهل، بحيث علق جميع المهل بسبب الحرب اللبنانية وذكرها بوضوح في قانون الايجارات رقم 7/77و20/82و160/92 تباعا”.
ختم:” اما في المرحلة الحالية فلا يمكن ترك او استثناء مئات الاف المواطنين دون تعليق المهل بحقهم وهم في ذات الوضعية والاستحالة القانونية شملت الجميع كباقي المواطنين التي ستعلق المهل بحقهم، تمهيدا لتنظيم قانون يرعى حقوق وواجبات المالك والمستأجر في الابنية المتضررة والمهدمة والتعويض عليهم على غرار قانون الايجارات 7/77، بعد الحرب اللبنانية المدمرة في تلك الفترة”.