قدم النائب بلال عبد الله اقتراح قانون يرمي الى تعديل المواد 554 و555 و556 و557 و636 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات ) . ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى: تعدل المادة 554 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 554: من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
المادة الثانية: تعدل المادة 555 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 555: إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف.
المادة الثالثة: تعدل المادة 556 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 556: إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة الرابعة: تعدل المادة 557 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 557: إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة الخامسة: تعدل المادة 636 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 636: السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الاخرى، يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى أربعماية ألف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:
1 – في المعابد والابنية المأهولة.
2 – بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الاماكن العامة الاخرى أو في القطارات أو في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.
3 – بفعل موظف أنيط به حفظ الامن أو الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
4 – بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الاماكن الاخرى التابعة للعمل أو المصنع.
5 – بفعل شخصين أو أكثر.
6- إذا وقعت السرقة على صيدلية أو مؤسسة صيدلانية، وتضاعف العقوبة إذا تناولت السرقة أدوية مخدرة.
بيروت فيه:
الأسباب الموجبة
لما كانت الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية كثراً ما تتعرض لعمليات السرقة كما أن هذه العمليات كثيراً ما تتردد وذلك بهدف سرقة الأموال الموجودة في صندوق صناديقها كما بالإضافة للأدوية الموجودة فيها، لا سيما تلك التي تحتوي على مواد مخدرة.
ولما كانت هذه عمليات السرقة هذه كثيراً ما تترافق مع اعتداءات على الصيادلة والعاملين فيها سواء اعتداءات جسدية أم لفظية.
ولما كانت الأعمال التمريضية على احتكاك مباشر مع المريض ومع ذويه وكثيراً ما يتعرض الممرضات والممرضون إلى تهديدات وأعمال عنف سواء لفظي أم جسدي ويجعلهم عرضة للمهانة لا لسبب إنما فقط لقيامهم بواجباتهم.
ولما كانت الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية كما الممرضات والممرضون يشكلون جزء أساسي في معالجة الأمراض والإصابات التي تصيب المواطنين وسواهم من المقيمين على الأراضي اللبنانية، ما يوجب تأمين الحماية لهم ليتمكنوا من القيام بواجباتهم.
ولما كان عدم تشديد العقوبة على سرقة الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية يؤدي إلى استسهال الجناة الاقدام على متل هذه الجرائم خاصة للحصول على الادوية التي تحتوي مواد مخدرة، كثيراً ما يؤدي أضرار جسدية ومادية ويشعر الصيادلة كم الممرضات والممرضين بعدم الأمان.
لكل هذه الأسباب ولأسباب أخرى جئنا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
بيروت فيه:
جدول مقارنة بين نص المواد 554 و555 و556 و557 و636 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) والاقتراح الرامي الى تعديلها
النص الحالي النص المقترح
المادة 554: من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
المادة 555: إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف.
المادة 556: إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة 557: إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة 636: السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الاخرى، يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى أربعماية ألف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:
1 – في المعابد والابنية المأهولة.
2 – بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الاماكن العامة الاخرى أو في القطارات أو في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.
3 – بفعل موظف أنيط به حفظ الامن أو الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
4 – بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الاماكن الاخرى التابعة للعمل أو المصنع.
5 – بفعل شخصين أو أكثر.
المادة الأولى: تعدل المادة 554 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 554: من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
المادة الثانية: تعدل المادة 555 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 555: إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف.
المادة الثالثة: تعدل المادة 556 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 556: إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة الرابعة: تعدل المادة 557 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 557: إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي أو التمريضي أو الصيدلي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
المادة الخامسة: تعدل المادة 636 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 636: السرقة، التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الاخرى، يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى أربعماية ألف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:
1 – في المعابد والابنية المأهولة.
2 – بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الاماكن العامة الاخرى أو في القطارات أو في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.
3 – بفعل موظف أنيط به حفظ الامن أو الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
4 – بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الاماكن الاخرى التابعة للعمل أو المصنع.
5 – بفعل شخصين أو أكثر.
6- إذا وقعت السرقة على صيدلية أو مؤسسة صيدلانية، وتضاعف العقوبة إذا تناولت السرقة أدوية مخدرة.
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.